محكمة النقض سلطتها
الموجز
اقتصار العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . يوجب تصحيح محكمة النقض له والحكم بمقتضى القانون . عدم خضوع هذا الخطأ لأي تقدير موضوعي بعد ثبوت إسناد محكمة الموضوع التهمة مادياً للمحكوم عليه واقتصار الأمر على تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته . مقتضاه : تعرض محكمة النقض له والحكم به دون حاجة لنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع بوصف الطعن للمرة الثانية . أساس ذلك ؟ مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد خير الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد السنباطي و أحمد المتناوي د. أحمد عاصم عجيلة و أيمن عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / عبد المنعم طنطاوي . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 16 من مارس…

