قانون " تطبيقه ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عـــاطـــــــــف خــليـــــــــــــل نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/حمـــــــــــدي يـاسيـــــــــن قــــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــدالله خالـــــــــــــد الوكيــــــــــــــل محمــــــــــــد طنطـــــــــــــــــاوي نـــواب رئيس المحكمــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم شكري.وأمين السر السيد / محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من ربيع أول سنة 1443 هـ الموافق 20 من أكتوبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 2228 لسنة 89 القضائية. المرفوع من ………………………

