إثبات - حرية المحكمة في تكويين عقيدتها .
الموجز
إثبات . حرية المحكمة في تكويين عقيدتها . الأخذ بأقوال الشاهد بعضها دون بعض . الرد علي كل ما يثيره الدفاع . لا يلزم .
القاعدة
محكمة الموضوع حرة في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد وتهمل ما عداه ، وهي ليست ملزمة أن تتعقب الدفاع في كل شبهة يثيرها واستنتاج يستنتجه فترد عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أكتوبر سنة 1951 (28) القضية رقم 859 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا ورئيس المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. أ - إثبات. حرية المحكمة في تكوين عقيدتها الأخذ بأقوال الشاهد بعضها دون بعض. الرد على كل ما يثيره. الدفاع. لا يلزم. ب - تضامن. ثبوت اتحاد إرادتي المتهمين على الاعتداء على المجني عليه. كل منهما مسئول عن تعويض…

