جراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / مصطفــى حســــــــــــان " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــف عبــــــد الحافظ و نــــــــــــادر جويلــــــــــــى أحمــــــــــد رضـــــــــوان " نواب رئيس المحكمة " حـــــــازم رشيـــــد كيـــــــلانىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بدر الشافعي .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 2 من ربيع أول سنة 1444هـ الموافق 28 من سبتمبر سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن المُقيَّد…

