تفتيش "إذن التفتيش.إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحرياتاستدلالات. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تفتيش "التفتيش بإذن". عدم الإفصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائي. لا يعيب الإجراءات.".
الطعن
رقم ۱٦٦۹۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.