الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاجاره . " أقامه المستأجر مبان على العين المؤجره " . ملكيه " "أسباب كسب الملكيه" . التصاق . نظام عام .الطعنرقم ۱٤۸ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰٥/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۱۷۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول