إثبات ." شهود ". محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير الدليل ". حكم ." تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
وزن أقوال الشهود موضوعي.
القاعدة
النعي بالتفات المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعنين من أنهما لم يكونا بمحل الحادث اكتفاء منها بأقوال شاهد الإثبات، مردود بما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة للنقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مارس سنة 1978 برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت. (52) الطعن رقم 1641 لسنة 47 القضائية (1) إثبات. "شهود". "خبرة". نيابة عامة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. (2) قتل عمد. محكمة الموضوع. "سلطتها في…

