الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحيازة " دعوى منع التعرض ". ملكية " القيود الواردة على حق الملكية : عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم ". أموال " أموال عامة "الطعنرقم ۱۷۳۹۷ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٥/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول