شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " عبء الإثبات " " طرق الإثبات ". أمـوال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الصحراوية".

الطعن
رقم ۱۷۳۹۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۱٥⁩

الموجز

الاستيلاء على الأراضى الصحراوية المصحوب باستصلاحها واستزراعها . وسيلة لكسب ملكيتها . شرطه . زراعتها لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على العمل بالقانون 124 لسنة 1958 أو استصلاح وزراعة الأراضي الداخلة خطة الدولة الغير مخصصة للمشروعات العامة والموفر لها مصدر ري . المادتان 75 ق 100 لسنة 1960، 18 ق 143 لسنة 1981 . التملك في هذه الحالة يتم بواقعة مادية . وقوع عبء إثباتها على مدعيها بكافة طرق الإثبات.

القاعدة

أن النص في المادة ٧٥ من القانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أنه " ... ويعد مالكًا بحكم القانون ۱ - كل غارس أو زارع فعلي لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ۱۹5۸ ... وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي في تاريخ العمل بهذا القانون ...." وفى المادة ۱۸ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية والذي جرى العمل به اعتبارًا من 1/۹/1981 على أنه " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكًا للأراضي الخاضعة لأحكامه ... ۳ - من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضًا داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح"، يدل على أن المُشَّرع جعل من بين وسائل كسب ملكية الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة أرقام 124 لسنة ١٩٥٨، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤، ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ الاستيلاء على هذه الأراضي مصحوبًا بالاستصلاح والاستزراع والتعمير، وهو الغرض الأساسي من إباحة الاستيلاء حفزًا للأفراد والجماعات على تعمير هذا الأراضي، وذلك رغبة من المُشَّرع في زيادة رقعة الأرض المحدودة في الوادي فاعتبر مالكًا كل من استصلح واستزرع أرضًا تدخل ضمن الخطة المُعدَّة من الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة متى وفر لها مصدر ري على ضوء الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في القوانين سالفة الإشارة وطبقًا للنطاق الزمني لكل من هذه القوانين، وإذ كان التملك يتم في هذه الحالة بواقعة مادية يقع عبء إثباتها على مُدَّعيها فإنه يجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيـةدائرة الأربعاء ( ج ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـي / محمـد ســامح أحمـد تمساح           نـائــــــــب رئـيــــــس الـمـحـكــمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيـــم    ،    مصطفى عبد الفتاح أحمد تركي                        رأفــت الحسينـي عبد الفتاح    و    مهـــــــــــــــاب مـحـــمــــــــد درويـــش                                           " نــواب رئيـس المحكــمــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد محمود عبد الحفيظ.وبحضور أمين السـر السيد / مصطفى حلمي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 7 من ذي القعدة سنة 1445هـ الموافق 15 من مايو سنة 2024م.أصدرت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا