بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري ، القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم " إصدار الأحكام : تقديم المستندات ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات ".
الطعن
رقم ۱۷۳۹۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.