إعلان -
الموجز
توقيع شاهدين على الاصل والصورة . حكمته . عدم التوقيع . وصول الإعلان فعلا . لا بطلان .
القاعدة
إن الغرض الذي رمى إليه الشارع في المادة 13 من قانون المرافعات من إيجابه توقيع شاهدين على أصل الإعلان وصورته معا إنما هو ضمان إيصال الإعلان إلى شخص المعلن إليه. فكلما تحقق هذا الغرض في الواقع فلا وجه للتمسك ببطلان الإعلان لعدم توقيع شاهدين عليه.

