إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يُقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۸۳۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.