للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
عدم إفصاح مأمور الضبط عن مصدره أو وسيلته في التحري. لا يعيبها.
الجدل الموضوعي في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها. غير مقبول.
الطعن
رقم ٤۸۳۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.