اختلاس وديعة
الموجز
سند باسم شخص . تسليمه اليه لاستعماله في أمر معين . رفعه دعوى بهذا السند باسمه هو شخصيا . ادعاؤه بان هذا السند كان تحت يده وبأنه انما تسلم صورة من هذا السند . اختلاس.
القاعدة
إذا تسلم أحد الورثة باعتباره نائباً عن باقي الورثة سنداً بمبلغ ما محرراً باسمه لاستعماله في أمر معين فرفع بهذا السند دعوى باسمه هو شخصياً مدعياً أن هذا السند كان تحت يده هو وأنه لم يتسلمه نيابة عن الورثة، بل هو إنما تسلم صورة منه كانت بخزانة المتوفي فإن هذا الشخص يكون بذلك قد غير حيازته الناقصة لهذا السند إلى حيازة كاملة بنية التملك ويكون مختلساً لهذا العقد.

