عقد " زوال العقد: فسخ العقد ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيـةدائرة الأربعاء ( ج ) المدنية ـــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / محمد سامح أحمد تمساح نـائــــب رئـيـــــس الـمـحـكـمـــةوعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيم ، مصطفى عبد الفتـاح أحمد تركي رأفــت الحسينـي عبد الفتاح و أشـــــــــــــرف سميــــر عبــــــــــــاس " نــواب رئيـس المحكــمــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة لدى محكمة النقض/ حسنين سلام.وبحضور أمين السـر السيد / مصطفى حلمي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي :في…

