نقض . " السبب الجديد " .
الموجز
واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
متى كان وجه النعى يقوم على واقع لم يسبق طرحة على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من إبريل سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حامد وصفي، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل. (115) الطعن رقم 11 لسنة 37 القضائية (1) حكم. نقض. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". "عمل". الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. م 378 مرافعات سابق. مثال بشأن حكم ندب خبير لبحث استحقاق…

