نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مـــحمد مــــحجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /علــي فرجانــــــــــــــــــي و عبد الرسول طنطاوي لاشـــيــن إبــراهيــــــم و نــــــــــادر خــــلـــــــــــف نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي عمارة .وأمين السر السيد / محمود عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 26 من جمادى الأولى سنة 1438 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2017 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

