دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه". دفوع " الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " . حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (د) المدنية===برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي" نـائــــــــــب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــــة"وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور عـــــــــلاء عبــــــد اللـــــــــــه إبراهــيـــــــــم ومحمـــــــــــد إبراهيـــــــــــم سمهــــــــــان"نــــــــــواب رئيــــــس المحكمــــــــة"وحضور رئيس النيابة، السيد/ سامح حسني.وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الخميس 29 من ذي القعدة سنة 1445ه المُوافق 6 من يونيو سنة 2024م. أصدرت الحُكم الآتي:في الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 5386 لسنة…

