نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 14156 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 19 من مايو سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظيوأحمد إبراهيم الشناوي " نواب رئيس المحكمة " وحاتم عمرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقــــــــــــــــــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- ....، 2- ....، 3- ....، 4- ....، 5- .... "محكوم عليه غيابياً"، 6- .... "محكوم عليه غيابياً" بأنهم : 1- أجروا أعمال حفر بموقع…

