معارضة .
الموجز
عدم حضور المعارض لسبب قهرى . الحكم باعتبار معارضته كأنها لم يكن . بطلانه .
القاعدة
إذا كان عدم حضور المعارض جلسة المعارضة راجعاً إلى سبب قهري، فالحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يقع باطلاً ويتعين نقضه. فإذا كان المعارض محبوساً على ذمة قضية أخرى، وطلب إلى مأمور السجن أن يرخص له في حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته، ولم يحصل على هذا الترخيص قبل هذه الجلسة فلم يتمكن من حضورها، وقضي مع ذلك باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن الحكم بذلك يكون باطلاً.

