تقادم " التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة ". حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلي " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية " " التقادم الطويل المكسب "
الطعن
رقم ٦۳۸۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.