نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمـــــــــــد خير الديــــــــــــن نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / مصطفـــى أحمد الصــــــــــادق و محمـــــــــــــــد السنباطـــــــــــــى د. أحمـــد عاصـــم عجيلة و أيمــــــــن عبد الوهـــــــــــــاب نـــــــــــواب رئيس المحكمــــــةوحضور رئيس النيابة / محمد عطية .وأمين السر السيد / هانى عبد الرحمن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من ذو الحجه سنة 1444 هـ الموافق 6 من يولية سنة 2023 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

