تحقيق
الموجز
ضابط بوليس . اثباته اقوال متهم في محضر . قيمة هذا المحضر من الوجهة القانونية .
القاعدة
لا مانع قانونياً يمنع ضابط البوليس من أن يثبت ما سمعه من أحد المتهمين من أقوال أدلى بها فجأة وعلى غير انتظار في محضر ما دامت الظروف التي حصل فيها الإدلاء بتلك الأقوال كانت تقتضي المبادرة إلى إثباتها، ولم تكن تسمح للضابط بأن يتصل بالنيابة ليتلقى رأيها في الأمر. وهذا المحضر يعتبر رسمياً لصدوره من موظف مختص بتحريره. فإذا وجد ضابط بوليس في مستشفى، وطلب إليه مقابلة أحد المرضى (وهو متهم في جريمة) فأدلى إليه بأقوال عن هذه الجريمة، وأيده في هذه الأقوال متهم آخر كان مريضاً بالمستشفى، فدون الضابط هذه الأقوال في محضر حرره خصيصاً لذلك، فاعتبرت المحكمة هذا المحضر رسمياً، واعتمدت على ما أثبت فيه من الأقوال، فليس في ذلك مخالفة للقانون في شيء.

