تنفيذ عقاري .
الموجز
تنفيذ عقاري . تسجيل تنبيه نزع الملكية في ظل قانون المرافعات القديم . أثره .
القاعدة
إن تسجيل تنبيه نزع الملكية في ظل قانون المرافعات القديم لا ينشىء للدائن نازع الملكية حقاً عينياً على العقار المنزوع ملكيته - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - فإذا كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية هذا الدائن للعقار استناداً إلى أفضلية حكم رسو المزاد الصادر له على تصرفات أخرى ناقلة للملكية بمقولة إن تسجيل التنبيه سابق على تسجيلها . فإن الحكم يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين. (32) القضية رقم 249 سنة 22 القضائية تنفيذ عقارى. تسجيل تنبيه نزع الملكية فى ظل قانون المرافعات القديم. أثره. إن تسجيل تنبيه نزع الملكية فى ظل قانون المرافعات القديم لا ينشئ للدائن نازع الملكية حقا عينيا على العقار المنزوع ملكيته - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة…

