نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قـــــــــــــــدري عبـــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/خـــــالــــــــــــد الوكيـــــــــــــــل محمــــــــــــــد طنطـــــــــــــــــــــاوي نائبي رئيس المحكمــــــــــــــة إســــــلام عبد المنعــــــم و محمـــــــــــــد منـصــــــــــــــــــــــور وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمد أحمد الخولي.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 13 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 17185 لسنة 89 القضائية. المرفوع من1ــ…

