الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمأمورو الضبط القضائي ." إختصاصهم ". تفتيش . قبض دفوع ."الدفع ببطلان الضبط والتفتيش".محكمه الموضوع .نقض ."أسباب الطعن .مالايقبل منها ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ". إثبات ."اثبات بوجه عام ". رجال الساطة العامه.الطعنرقم ۱۲۷٦ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۱۰/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱۷٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول