الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . قصد جنائى . سبق إصرار . إثبات . " بوجه عام ".الطعنرقم ٥۱۷٥ لسنة ٤٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۰۱/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول