اجراءات "اجراءات التحقيق". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـد سامـي إبراهيم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابـــد راشد و رأفــت عبــاس هشــام الجنـــــدى وليد عـــــادل نـــواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفعت .وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438 هـ الموافق 16 من مايو سنة 2017 م . أصدرت الحكم الآتي : فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة…

