دفوع "الدفع بكيدية الاتهام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابــد راشـــــــد و هـــــادى عبد الرحمن أحمــــد محمود شلتوت و هشـــام الجنـــــــدي نــــــواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المشد .وأمين السر السيد / حسين بدرخان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 5 شعبان سنة 1438 هـ الموافق 2 من مايو سنة 2017 م . أصدرت الحكم الآتي : فـي الطعن…

