إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۱۸٥۰٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.