إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت الجرائم . غير لازم . للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 18422 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 28 من أبريــــــــل سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتوليد عادل و شريف عصام " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : - ضرب عمداً المجني عليـه الطفل / .... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغالـه الشخصية مدة لا تزيد…

