الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " الإثبات بالكتابة " البيئة " " مبدأ الثبوت بالكتابة " . التزام " سبب الالتزام " . صورية . حكم (عيوب التدليل : مالا يعد خطأ .الطعنرقم ۲۹۳ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰۳/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول