بطلان " بطلان الأحكام: حالاته: مخالفة الثابت في الأوراق ". حكم " عيوب التدليل: في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق" " الفساد في الاستدلال ". دعوى " نطاق الدعوى: سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى" " تكييف الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى" " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى".
الطعن
رقم ۲۲۷۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.