نقض و ابرام .
الموجز
اوجه البطلان التى ترفع إلي محكمة النقض . البطلان الذي يلحق الاحكام النهائية .
حكم ابتدائي . عدم التوقيع عليه من القاضي الذي اصدره لوفاته . عدم وضع اسباب له . الطعن بذلك لدي المحكمة الاسائنافية . وضعها اسبابا . إثارة هذا الطعن أمام محكمة النقض . لا يجوز
القاعدة
إن أوجه البطلان التي تصلح سبباً للنقض هي التي تلحق الحكم النهائي. أما الأوجه المتعلقة بالأحكام الابتدائية فيجب رفعها أولاً إلى المحاكم الاستئنافية فإذا استدركت المحكمة الاستئنافية ما في الحكم الابتدائي من نقص أو خطأ صحح البطلان. وإذن فإذا دفع لدى المحكمة الاستئنافية بأن الحكم الابتدائي باطل لعدم وجود أسباب له ولعدم التوقيع عليه من القاضي الذي أصدره لوفاته فاعتبرت هذا الحكم ووضعت أسباباً يقام عليها فلا تجوز إثارة هذا الأمر لدى محكمة النقض.

