إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفر " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي بشأن التعارض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 18484 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 28 من أبريــــــــل سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتوليد عادل و شريف عصام " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : - حازا وأحرزا جوهراً مخدراً ( حشيش ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد…

