حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
خطأ الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عــــــــــــاصـــــم الغايش " نائب رئيــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســــــــن محمد بهــــــاء محمد إبراهيم جمال حســــــن جودة و د/محمد مطـــــــــــــــر" نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد سليمان .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 25 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 6 من مارس سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

