نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامــــــى إبراهيم نائـــــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابــــد راشـــــد و هــــــادي عبد الرحمن رأفــــــــت عبـــاس نـــــــواب رئيس المحكمة ومحمود إبراهيم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشاد .وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى سنة 1438 هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2017 م . أصدرت الحكم الآتي : فـي الطعن…

