محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . تنظيم الاتصالات . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۳۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.