غش البضاعة.
الموجز
غش البضاعة. حكم. تسبيبه. قصور في التسبيب. مثال.
القاعدة
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيعه وعرضه للبيع مياهاً غازية فاسدة لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع علمه بذلك واقتصر على القول بأنه "ثبت من التحليل أن المياه الغازية فاسدة" دون أن يبين ماهية هذا الفساد وأن الطاعن كان عالماً به - فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952 برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن. (108) القضية رقم 1101 سنة 22 القضائية غش البضاعة. حكم. تسبيبه. قصور في التسبيب. مثال. إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيعه وعرضه للبيع مياها غازية فاسدة لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع علمه بذلك واقتصر على القول بأنه "ثبت من التحليل أن المياه الغازية فاسدة" دون أن يبين ماهية هذا الفساد وأن…

