محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".دفوع " الدفع بارتكاب المجني عليه للجريمة " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۷۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۲۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.