أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء " .
الموجز
المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما رئيس وحدة المطالبة والمحضر بالمحكمة الابتدائية . تمثيلهما لإدارتين تابعتين لوزير العدل . اختصامهما في الطعن بالنقض . أثره . غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما يمثلان إدارتين تابعتين لوزير العدل ، ومن ثم فإن رفع الطعن عليهما يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةــــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشــــــاد أميـــــن ، طارق سيد عبد الباقــــىأحمـــــد برغــــــــش " نواب رئيس المحكمة "وأشـــــــرف حســــــنوالسيد رئيس النيابة / محمد محمد كرم الدين .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 4 من شوال سنة 1440هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8050 لسنة…

