عقوبة "تقديرها ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة ". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" . محكمة النقض . " سلطتها في رقابة تقدير محكمة الموضوع للعقوبة " .
الطعن
رقم ۲۸۳۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.