دفوع "الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم وجود دليل يقيني وشيوع وكيدية الاتهام ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۸۳۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.