الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم "حجية الحكم الجنائي" "عيوب التدليل : ما لا يعد خطأ". إعلان . قوة الأمر المقضي.الطعنرقم ۸٥۹ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول