إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 21187 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 28 من أبريــــــــل سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتأحمد عبد الوكيل الشربيني وخالد فتح الله " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما : - تعمدا إزعاج المجني عليه / .... بإساءة استعمال وسائل الاتصالات . - نشرا معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها…

