دستور - المادة 41 من الدستور .
الموجز
المادة 41 من الدستور . مرسوم صادر بين دوري الانعقاد . عدم دعوة البرلمان الى أجتماع غير عادي لعرضه عليه . لا جزاء على مخالفة ذلك .
القاعدة
إن المادة 41 من الدستور وإن أوجبت دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لعرض المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد بالاستناد إليها، إلا أنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 مارس سنة 1952 (208) القضية رقم 419 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين. (أ) سرية الجلسة. جعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام. من حق المحكمة. (ب) المادة 41 من الدستور. مرسوم صادر بين دوري الانعقاد. عدم دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي لعرضه عليه. لا جزاء على مخالفة ذلك. (جـ) المرسوم بقانون…

