حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــادل الكنانــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمـــــــوده نصــــــــــــار أيمــــــــــن العشـــــــــــــري سامــــــــــح صبـــــــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " محمـــــد رجــــب عطـــــــــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف بلال . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

