إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيـــــــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / عــــــــــــــــــــــــــــلاء سمهـــــــــــــان أشـــــــــــــــــــــــــرف المصـــــــــــري جمــــــــــــــــــــــــال عبد المنعــــم " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" ووائل خورشيـــــــــــد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعد. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 6 من ربيع أول سنة 1444 هـ الموافق 21 من سبتمبر سنة 2023 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

