حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
النعي على الحكم اعتماده في الإدانة على قرينة المصلحة. غير مقبول. مادام لم يعول عليها ولم تؤثر في قضائه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خـــــالــــــــــــد الوكيــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/محمـــــــــــد طنطـــــــــــــاوي محمــــــــــــد أبـــو السعـــــــــــــود علـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــبـيـب أحمــــــــــــــــــد الحميلــــــــــــــــــي نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمد أحمد الخولي. وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 13 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي :-…

