عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
الموجز
تفسير العقد من سلطة محكمة الموضوع شرطه أن يكون الاستخلاص سائغا وأن تلتزم محكمة الموضوع بعبارات الاتفاق الواضحة وأن لا تعتد بما تعنيه عبارة معينة بذاتها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها.
القاعدة
إذا ما إنعقد إتفاق على نقل المؤلف حق إستغلال مصنفه إلى الغير فإن هذا الإتفاق كسائر العقود يخضع في تفسيره وإستخلاص نية المتعاقدين لسلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون الإستخلاص سائغاً وأن تلتزم المحكمة بعبارات الإتفاق الواضحة وينبغى عليها وهى تعالج التفسير أن لا تعتد بما تعنيه عبارات معينة بذاتها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ - نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز. (190) الطعن رقم 1568 لسنة 54 القضائية (1، 2) ملكية "الملكية الأدبية والفنية: حق استغلال المصنف: تعديل المصنف أو تحريره". مؤلف. (1) حق استغلال المصنف مالياً. للمؤلف وحده. لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن منه أو ممن يخلفه. له أن ينزل…

